تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
مسألة 1 - إذا رأى في ثوبه منيّا وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصّلوات التي صلَّاها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضائها . وإذا شكّ في أنّ هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به .
شرح
الرجل والأنثى ( انتهى ) . وأمّا وجوب الغسل على الخنثى فلتحقّق الجنابة فيها على كلّ تقدير ، وأمّا عدم وجوبه عليهما فللشك في تحقّق الموجب في حقّ كلّ واحد منهما ، والأصل البراءة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا على القول بوجوب الغسل لو لم ينزل ، وخصوصا إذا كان إدخال الخنثى في صورة انفرادها عن كونها موطوئة ، هذا كلَّه في صورة عدم الانزال وإلَّا يجب الغسل مطلقا في جميع الصور . ( مسألة 1 ) إذا وجد في ثوبه منيّا فأمّا أن يكون الثوب مختصّا به ، أو مشتركا بينه وبين غيره ، والبحث في كلّ واحد منهما ، أمّا في الطهارة من الخبث أو من الحدث ، وعلى التقادير فأمّا أن يعلم به بعد الصلاة أو قبلها . فأمّا البحث فيه من حيث الخبث فقد مرّ في أحكام النجاسات مفصّلا ، وأمّا الحدث فإن كان مختصا فمقتضى القاعدة وجوب الغسل ووجوب إعادة الصلاة التي تيقّن وجوده معها لخصوص العلم عادة بكونه منه ولا يشترط في إيجاب خروج المني للغسل علمه به حين خروجه ، والمفروض علمه بكونه منيّا وهو يوجب الغسل ولا يشرك معه غيره فيجب ولا يجري هنا أصالة البراءة للعلم العادي بخروج شيء يوجب الغسل عليه كما بيّنا .