تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
والوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلَّا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلَّا أن تنزل هي أيضا . [ 1 ] ولو أدخلت الخنثى في الرّجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطي ولا على الموطوء وإذا أدخل الرّجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرّجل والأنثى .
شرح
الوجوب العلَّامة تمسّكا بما تقدّم من إنكار علي ( ع ) على الأنصار ، وقد سمعت ما في هذا الاستدلال وطريق الاحتياط واضح . وينبغي التنبيه على أمرين : أحدهما : كلَّما ذكرنا من وجوب الغسل على الفاعل يجب على المفعول أيضا ، إذا كان مكلفا أو لم يكن كذلك ، ولكن قد بلغ وكلَّف بعد حين لاتحاد طريق المسألة . الثاني : كلَّما حكمنا بوجوب الغسل من باب الاحتياط يجب عليه الوضوء أيضا للصلاة ونحوها ممّا يشترط في صحّته الطهارة من الحدث ، هذا كلَّه فيما إذا علم كونه ذكرا أو أنثى . [ 1 ] ولو لم يعلم ، ولو بالعلامات التي بيّنت في محلها ، وكان خنثى مشكلا فالظاهر عدم وجوب الغسل عليها إذا وطئ بالآلة المشكوكة كونها أصلية إلَّا إذا تحقّق موجب الغسل على تقدير كما إذا وطئ الخنثى أنثى والرجل بالخنثى أو صارت الخنثى موطوئة دبرا على القول بالوجوب أو على الاحتياط الذي قدّمناه كما أنّه لا يجب الغسل على من وطأه الخنثى بالآلة المشكوكة . [ 2 ] ومن هنا يظهر معنى العبارة التي أوّل من قالها شيخنا البهائي حيث قال : إذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون