شرح
لا ؟ ظاهر الشيخ ( ره ) في الخلاف هو الأوّل وفي المبسوط التردّد ، ونقل المحقّق والعلَّامة عن السيد المرتضى الوجوب واختار المحقّق الثاني والعلَّامة ( ره ) الأوّل ، والظاهر عدم ورود نصّ في المسألة بالخصوص وإن كان يظهر من الخلاف والمبسوط وروده .
حيث قال في الأوّل إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : يجب فيه الغسل . والثانية : لا يجب ما لم ينزل ( انتهى ) .
وفي الثاني إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو رجل أو في فرج امرأة أو فرج ميتة فلأصحابنا في الدبر روايتان ، إحداهما : أنّ عليه الغسل ، وبه قال جميع الفقهاء . والأخرى : لا غسل عليه ولا على المفعول ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد ( انتهى ) .
لكن الظاهر انّه ( ره ) فهم ممّا ورد في الوطي في دبر المرأة إطلاق الحكم فنسب الرواية إليه أيضا .
وكيف كان فقد استدلّ العلَّامة ( ره ) في المختلف على الوجوب بوجوه ثلاثة :
أحدها : ما تقدّم في رواية زرارة من حكم أمير المؤمنين ( ع ) بالملازمة بين وجوب الغسل وجوب الحدّ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 5 ، حديث 6 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 470 .، وحيث ثبت الثاني في المقام لزم الأوّل .
ثانيها : استفادة علَّة الحكم من الأدلة وهي كون علَّة الوجوب كونه وطيا مشتهى فيه ، وهذا موجود في الوطي في دبر الغلام .