شرح
الثالث - الأخبار روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيّين فيه الغسل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 481 ..
وقد يتمسّك بما تقدّم في رواية زرارة الدالة على إنكار علي ( ع ) إيجاب الحدّ في التقاء الختانين من دون إيجاب الغسل حيث يدل على الملازمة بينهما وحيث ثبت أحد المتلازمين وهو وجوب الحدّ ثبت الآخر أيضا .
ويمكن أن يخدش بضعف السند بإرساله إلَّا أن يقال بأنّ وجود ابن أبي عمير الذي هو من أصحاب الإجماع يكفي في صحّة العمل به مضافا إلى ما اشتهر من كون مراسيله بمنزلة مسانيده فضلا عن مسانيده ، فافهم .
نعم ، يمكن أن تردّ بمعارضتها بما روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، رفعه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 481 ..
وعنه ، عن بعض الكوفيّين ، يرفعه إلى أبي عبد اللَّه ( ع ) قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : ينقض صومها وليس عليها غسل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 3 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 481 ..
وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 4 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 482 ..