ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء .
شرح
الحادي عشر ( 1 )( 1 ) إنّما أخّرناه مع أن الماتن ( ره ) قدّمه على الأمور المذكورة لتناسبها واشتراك أدلَّتها .: مس الكلب ، وفيه روايتان :
إحداهما - تدل على الوجوب .
مثل ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : من مسّ كلبا فليتوضّأ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 194 ..
ثانيتهما - ما يدل على وجوب الغسل إذا أصاب من الكلب شيئا من بدنه ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 11 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 194 ، وباب 12 من أبواب النجاسات ج 2 ..
وهي كثيرة جدّا تقدّم أكثرها في مسألة نجاسة الكلب ولا تعرض في واحد منها مع كثرتها للوضوء مع أنّ كثيرا منها في مقام بيان سببيّة الإصابة للتكليف بالتطهير تكليفا أو وضعا ، مع إنّا لم نجد من العامّة ولا من الخاصّة من قال بوجوبه فعلى تقدير دلالة الرواية ، ولم يكن المراد من التوضّي هو الغسل بالفتح كما ذكره الشيخ فلا بدّ لأن تطرح لعدم العامل بها .
الثاني عشر : نسيان الاستنجاء قبل الوضوء اعلم أنّ العلَّامة ( ره ) في المختلف ذكر أن المشهور ان من ترك الاستنجاء ناسيا حتّى صلَّى أعاد صلاته في الوقت وخارجه ( انتهى ) . ولم ينقل عنهم حكم الوضوء إثباتا ونفيا ولكن من تعرّض من القدماء فيمن وجدته الشيخ ( ره ) في النهاية فقط .