[ 1 ] في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطي والموطوء ، والرجل والمرأة ، والصغير والكبير ، والحيّ والميّت .
والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميت .
شرح
اعتبر المشهور إدخال تمامها في وجوب الغسل ففي المقطوع بطريق أولى .
بقي الكلام في مواضع :
[ 1 ] الموضع الأوّل : إذا وطئ في دبر المرأة وأنزل فلا إشكال ولا خلاف في وجوب الغسل وإن لم ينزل فهل يجب أم لا ؟ فيه قولان ، فذهب السيّد وابن حمزة وابن الجنيد وابن إدريس والمحقّق في المعتبر والعلَّامة في المختلف والمنتهى إلى وجوبه ، وإليه ذهب الشافعي من العامة وظاهر الشيخ ( ره ) في النهاية عدم وجوبه حيث قال : فإن جامع امرأته فيما دون الفرج وأنزل وجب عليه الغسل ولا يجب عليها ذلك وإن لم ينزل فليس عليه أيضا الغسل ( انتهى ) .
واحتمال أن يكون المراد غير الوطي من مثل التفخيذ كما ربّما يظهر من بعض ، خلاف ظاهر لفظ المجامعة فإنّه يطلق على الوطي أمّا قبلا أو دبرا إلَّا أن يحمل على المعنى اللغوي وهو بعيد وتردّد في المبسوط حيث اكتفى بنقل الروايتين والقولين ، والظاهر عدم ورود نصّ في خصوص المسألة وقد استدل السيد ( ره ) ومن تبعه بأمور :
الأوّل - ما نقله العلَّامة في المختلف بقوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » ( 1 )( 1 ) المائدة / 6 .حيث أنّه تعالى فرّع عليه وجوب التيمّم الذي هو بدل عن الغسل فإطلاق