تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
المرأة فيما دون ذلك أعليها غسل إن هو أنزل أو لم ينزل ؟ قال : ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 469 .. ولكن لا بدّ من حمله أيضا على ما ذكرنا ، ويؤيّده أيضا ما رواه غير واحد من الأخبار من عطف المهر والحد أيضا على الغسل ، والمفروض اعتبار غيبوبة الحشفة فيهما . فروى الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ، ص 65 .وفيها وإن عبّر بالإيلاج الصادق على ما دون الحشفة أيضا إلَّا أنّه محمول على ما في بعضها الآخر . فروى أيضا عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ، ص 65 .. وروى الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم . ورواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن