تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
[ 1 ] أو مقدارها من مقطوعها .
شرح
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 9 من أبواب المهور ج 15 ، ص 66 .. وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي بن عبد اللَّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : جمع عمر بن الخطَّاب أصحاب النبيّ ( ص ) فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر لعلي ( ع ) ما تقول يا أبا الحسن ( ع ) ؟ فقال علي ( ع ) : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 5 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 470 .. وبالجملة الروايات الواردة على اختلاف تعابيرها كالتقاء الختانين والإصابة وإتيان الأهل والإدخال والمجامعة والمخالطة يراد بها شيء واحد وهو ما فسّره في رواية محمّد بن إسماعيل المتقدّمة فلا معارضة بينها فلا إشكال في المسألة . [ 1 ] ولو كان مقطوع الحشفة فهل يوجب مسمّى الوطي الغسل عملا بالإطلاقات أم يعتبر مقدار الحشفة ، المشهور هو الثاني فكأنّهم فهموا موضوعيّة هذا المقدار لا خصوصية في كونه الحشفة أو غيرها ، بل يمكن أن يقال أن الحشفة في صورة عدم القطع مع كونها موجبة لشدّة اللَّذة ومع ذلك قد