[ 1 ] ولو بإدخال الحشفة .
شرح
ورد هذا الاستدلال في موارد تقتضي الاحترام كما لا يخفى على المتتبع .
فالعمدة في المسألة هو الإجماع ولكنّه لمّا كان منشأ إجماع المجمعين كما يظهر من الشيخ ( ره ) ومن تبعه هو خبر التشبيه يمكن الخدشة فيه أيضا فيشكل الحكم حينئذ .
فالمسألة في غاية الإشكال . نعم ، يمكن أن يقال إنّ فهم العلماء جميعا من خبر التشبيه هذا المعنى جابر لضعف الدلالة بناء على صحة انجبار ضعف الدلالة بالشهرة فيدخل في عموم قوله ( ع ) : ( خذ ما اشتهر بين أصحابك ) ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : ج 4 ، قطعة من حديث 229 ، طبع مطبعة سيد الشهداء - قم .، فتأمّل .
وكيف كان فالأحوط ضمّ الوضوء أيضا مع الغسل عند إرادة إتيان ما يشترط فيه الطهارة . وأمّا الوطي في دبر المرأة أو الغلام فسيأتي حكمه .
[ 1 ] ويشترط في تحقّق الجنابة فيما يحكم بها الإدخال بمقدار الحشفة الذي قد عبّر في الأخبار بالتقاء الختانين فكأنّه أريد به التقاء جميع ما هو مختون وهو تمام رأس الحشفة وإلَّا فاللَّازم الاكتفاء بمقدار يسير ولو كان رأس إبرة .
ويدل أيضا على أن المراد ما ذكرنا من التقاء جميعه . ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، قال : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل بجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ، فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 469 ..