تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
الشيخ في النهاية ، حيث قال : ومتى خرج منه ماء دافق وجب عليه الغسل وإن لم يكن عن شهوة ( انتهى ) . والظاهر إنّ نظره إلى رواية ابن رباط المتقدّمة وما يأتي من رواية ابن أبي يعفور الدالَّة على جواز الاكتفاء بالدفق فقط ، لكن يرد على الأولى ضعفها سندا ، وعلى الثانية كونها في بيان لزوم الدفق في المريض لا أنّه تمام العلامة في الصحيح كما لا يخفى ، فالأقوى اعتبار الأمور الثلاثة . هذا كلَّه إذا كان صحيحا ، وأمّا إذا كان مريضا فمقتضى القاعدة هو الفرق بينه وبين الصحيح من حيث الطبيعة ، ولذا تمسّك بها في المعتبر في الحكم بلزوم الغسل بمجرّد الشهوة واللَّذة من دون اعتبار الدفق لكنّه محلّ تأمّل لإطلاق رواية علي بن جعفر ، فالأولى التمسّك بالرواية في تقييدها أو تخصيصها . فروى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته عن رجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللا قليلا ، فقال : ليس بشيء إلَّا أن يكون مريضا فعليه الغسل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 477 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محمّد ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن داود بن مهزيار ، عن علي بن إسماعيل ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل رأى في منامه فوجد اللَّذة والشهوة ثمّ قام فلم ير في ثوبه شيئا ، فقال : إن كان مريضا فعليه الغسل وإن كان صحيحا فلا شيء عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 4 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 478 ..
مدارك العروة — صفحة 497 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي