تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
[ 1 ] وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا ، اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة فمع اجتماع هذه الصّفات يحكم بكونه منيّا وإن لم يعلم بذلك ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلَّا إذا حصل العلم وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور .
شرح
عليها الغسل أيضا . نعم ، لو علمت كون الخارج مني الرجل ولكن لا تعلم أن منيّها أيضا قد اختلط معه أم لا فالظاهر عدم الوجوب ففرق بين الشك في أن هذا المني منه أو منها فيجب الغسل ، وبين الشكّ في أنّ منيّها أيضا قد خرج مع منيّه الذي دخل في فرجها أم لا فلا يجب عليها الغسل ، ووجه الفرق واضح ، هذا إذا كان معلوما . [ 1 ] وأمّا لو كان مشتبها فمقتضى قاعدة أصالة البراءة عدم وجوب الغسل ما لم يعلم كونه منيّا ، ولكن قد ذكر الشيخ ( ره ) في التّهذيب وتبعه المحقّق والعلَّامة وجملة ممّن تأخر أنّه يرجع إلى العلامة وذكروا له علائم ثلاثة : الشهوة ، والدفق ، وفتور البدن ، ولم نجد في غير كلام الشيخ ( ره ) في التهذيب والسيّدين في الناصريات ، كما تقدّم والغنية ، كونها علامة ، بل ذكر غير واحد حتّى الشيخ في غير التّهذيب ما يدل على أن الدفق أو الخروج بشهوة قيد في الموضوع بحيث لو لم يكن ذلك لما كان منيّا بحسب الواقع . ففي النهاية والمبسوط : الجنابة تكون بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدافق ( انتهى ) . وفي المراسم : الجنابة تكون بأمرين : بإنزال الماء الدافق على كلّ وجه ( انتهى ) .