تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
هذا مضافا إلى صدق كونه جنبا الذي جعل الموضوع في وجوب الغسل في قوله تعالى : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ( 1 )( 1 ) المائدة / 6 .بناء على ما نقله العلَّامة ( ره ) في المنتهى ، عن أحمد من إنّ وجه تسمية الجنب جنبا لمجانبة الماء عن محلَّه الأصلي ، وفرّع عليه وجوب الغسل إذا تحرك المني ولو لم يخرج أو يقال في وجهها مجانبة الماء عن المحل مطلقا ولو باعتبار خروجه من المخرج . وإلى إطلاقات الأدلة الواردة بطرق العامة والخاصّة . فروى أبو داود في سننه في باب الإكسال بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول اللَّه ( ص ) قال : « الماء من الماء وكان أبو سلمة يفعل ذلك » ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود : باب الإكسال ج 1 ، ص 55 ، رقم 215 ، طبع مصر .. وبإسناده ، عن سهل بن سعد ، قال : حدّثني أبيّ بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يفتون النّاس أنّ الماء من الماء كانت رخصة رخّصها رسول اللَّه ( ص ) في بدء الإسلام ثمّ أمر بالاغتسال بعد ( 3 )( 3 ) سنن أبي داود : باب الرجل يجد البلَّة ج 1 ، ص 56 ، رقم 217 ، طبع مصر .. وفي باب الرجل يجد البلَّة بإسناده ، عن عائشة قالت : سئل رسول اللَّه ( ص ) عن الرجل يجد البلل ( إلى أن قال ) فقالت أمّ سليم : المرأة ترى ذلك أعليها غسل ؟ قال : نعم ، إنّما النّساء شقائق الرجال ( 4 )( 4 ) سنن أبي داود : باب الرجل يجد البلَّة ج 1 ، ص 61 ، رقم 236 ، طبع مصر .وغير ذلك . وروى أصحابنا الإماميّة رضوان اللَّه عليهم ، عن الأئمّة ( ع ) أخبارا كثيرة في