شرح
ذلك ، فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ابن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللَّه ، قال : كان علي ( ع ) لا يرى الغسل في شيء إلَّا في الماء الأكبر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 479 ..
وروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة وهو يرى أنّه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : ليس عليه الغسل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 479 ..
وقال : كان علي ( ع ) يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل .
وروى الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه : رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا ، قال : يصلَّي فيه ، قلت : فرجل في المنام رأى أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره ، قال : ليس عليه غسل إنّ عليا ( ع ) كان يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 479 ..
هذا مضافا إلى جملة من الأخبار الدالة على لزوم الغسل بالمطابقة أو بالالتزام :