مسألة 6 - مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ، بل مع احتمالها لكن الأقوى عدم وجوبه .
مسألة 7 - إذا اشتغل بالصّلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .
مسألة 8 - ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصّلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويوميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق ،
شرح
( مسألة 6 و 7 ) قد تقدّم في تضاعيف البحث الإشارة إلى وجوب الصبر إلى زمان الفترة الواسعة ولو إلى آخر الوقت ، بل قد سمعت وجوبه إلى زمان يكون التقطير أقلّ وأخف ، فهل يجب ذلك مع احتمال الفترة أو لا ؟ وجهان ، مقتضى عموم ما دلّ على وجوب الصلاة من أوّل دلوك الشمس جواز إتيانها حال توجّه التكليف ووجوب الصبر مع العلم كان بمقتضى القاعدة حيث أنّه يقدر على إتيانها جامعة لشرائطها ، وأمّا في صورة الاحتمال فلا وجه لوجوب التأخير إلَّا أن يكون له منشأ عقلائي فلا يبعد الوجوب حينئذ ، وما تقدّم ويأتي من وجوب الصبر إلى آخر الوقت إذا كان عالما بزوال العذر أو محتملا له على من كان وظيفته التيمّم فإنّما هو لوجود الخبرين الصحيحين كما تقدّم في أوائل أحكام المياه فالأقوى عدم الوجوب إلَّا في الصورة المتقدّمة فلا يترك الاحتياط فيها .
وممّا ذكرنا من وجوب التأخير في الجملة يظهر حكم المسألة اللَّاحقة وهي أنّه لو اعتقد عدم الفترة فتبيّن الخلاف يجب قطع الصلاة إن كان في الأثناء والإعادة إن كان بعدها لعدم كونه مبيحا للصلاة بحسب الواقع ومجرّد الاعتقاد لا يؤثر إذا كان مخالفا للواقع .
( مسألة 8 ) لا يخفى إنّ ما ذكره الماتن نقلا عن البعض واستحسنه غير