تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
فصل في الأغسال والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنّفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما إنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزور أصلا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
شرح
فصل في الأغسال لا شبهة في وجوب الغسل في الجملة ، كما يستفاد وجوب غسل الجنابة والحيض من الآيات وإنّما الكلام في عدد ما هو واجب فظاهر بعض كالصدوق في الهداية والفقيه إنهائها إلى سبعة عشر أو أكثر ، فتأمّل . وبعضهم إلى أقل من ذلك ، ولا فائدة في تعداده بعد كون كلّ واحد منها تابعا لدليله ، وما ذكره في المتن من كونها سبعة بناء على مختاره وإلَّا فسيأتي إن شاء اللَّه في محلَّه إمكان كون الواجب أكثر منها . وكيف كان فهذه السبعة ممّا لا إشكال في وجوبها وإن كان يظهر من الوسيلة كون غسل مسّ الأموات مختلفا فيه حيث أنّه قال : والمختلف فيه ثلاثة : غسل مسّ الأموات . . إلخ . نعم ، قد ورد في رواية زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( ع ) قال : الغسل في