تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
مسألة 4 - في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفّظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصّلاة وجب وإن كان محتاجا إلى بذل مال .
شرح
ويدلّ عليه أيضا في الجملة ما رواه الشيخ بإسناده ، عن العيّاشي ، عن محمّد بن نصير ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل عن تقطير البول ، قال : يجعل خريطة إذا صلَّى ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 4 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 211 .. وما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ، قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فاللَّه أولى بالعذر يجعل خريطة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 210 .. وقوله ( ع ) : ( إذا لم يقدر على حبسه - إلخ ) إشارة إلى عدم اختصاص ذلك بالبول لأنّ أولويّة اللَّه تعالى بالعذرية جار في كلّ ما هو من قبل اللَّه تعالى فاللَّازم وجوب جعل الكيس على المبطون أيضا كما إنّ اللَّازم غسل المحلّ أيضا . ( مسألة 4 ) هل يجب المعالجة على المسلوس والمبطون أم لا ؟ وجهان ، من أن تحصيل مقدّمات الصلاة وشرائطها التي منها الطهارة من الحدث والخبث واجب فتكون واجبة من باب المقدّمة ، ومن إطلاق الأدلة خصوصا رواية منصور بن حازم الدالة على أنّ اللَّه أولى بالعذر فكأنّ الاشتراط كسائر