تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
[ 1 ] وأمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها . مسألة 3 - يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره ، وإن كان أحوط ، والمبطون أيضا إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب كما أنّ الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج .
شرح
أحدهما : وجوب إتيان قضائهما فورا من دون تأخير . ثانيهما : اشتراط الطهارة في أجزاء الصلاة كلَّها . ولا يبعد ترجيح الأوّل لأن الوجوب الفوري إنّما هو مع شرائطه التي منها كونها مع الطهارة من الحدث إلَّا أن يقال باستلزامه الحرج المنفي فلا يجب ، بل لا يجوز . [ 1 ] وأمّا النوافل فلا إشكال في لزوم تجديد الوضوء لكلّ ركعتين وكونه شرطا في صحّتها على كلّ تقدير لكونهما مصداقا لعنوان الصلاة . ( مسألة 3 ) مقتضى القاعدة ، كما تقدّم إليه الإشارة ، لزوم تقليل النجاسة في الثوب والبدن ، ولازم ذلك جعل كيس أو شيئا آخر بحيث لا يسري الرطوبة إلى الخارج بل يمكن أن يقال بلزوم تطهير الكيس أو تبديله قبل كلّ صلاة ، وكذا غسل رأس الحشفة ما لم يلزم الحرج ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه في رواية حريز وسماعة . والظاهر أنّ الحكم بجعل القطن من باب انّه ممّا يوجب عدم سراية القطرات إلى الخارج فلو جعل الكيس ممّا لا يسري النجاسة منه إلى الخارج من دون القطن كبعض ما يكون في زماننا هذا المسمّى « ببلاستيك » لا يلزم جعل القطن .