تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
[ 1 ] والظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضا كذلك . مسألة 1 - يجب عليه المبادرة إلى الصّلاة بعد الوضوء بلا مهلة . مسألة 2 - لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد والسّجدة المنسيين بل يكفيهما وضوء الصّلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصّلاة التي شكّ فيها وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار .
شرح
استفادة ذلك في أصل المسألة من العمومات كما تقدّم . نعم ، لو تمسّكنا بالأخبار الدالة على وجوب التجديد والبناء في المبطون وإسراء حكمه إلى المسلوس ، كما قيل ، يتوجّه كفاية الوضوء الواحد لصلوات كثيرة من دون التجديد . لكن تقدّم عدم تماميته مستقلا . نعم ، يصلح كونه مؤيّدا للقاعدة . [ 1 ] ثمّ أن الحكم المذكور في المسلوس والمبطون لمّا كان مطابقا للقاعدة معتضدة بالروايات فاللَّازم عدم الفرق بينهما وبين سلس الريح مع مراعاة الاحتياط المذكور . ( مسألة 1 ) مقتضى ما دل على لزوم كون جميع أجزاء الصلاة مع الطهارة لزوم المبادرة إلى الصلاة إن احتمل زيادة خروج القطرات إن لم يبادر . ( مسألة 2 ) هل يجب أن يتوضّأ المسلوس ونحوها لقضاء التشهّد أو السجدة المنسيتين عملا بالقاعدة المذكورة أم يكفي الوضوء للصلاة لهما أيضا ؟ وجهان ، فإن قلنا إنّ وجوب الوضوء لكلّ صلاة بمقتضى أخبار المبطون فعدم وجوب الوضوء لهما واضح لعدم شمول الدليل لهما ، وإن قلنا إنّه بمقتضى القاعدة فيدور الأمر بين المحذورين :