تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
أولى فيجب الوضوء ، وإطلاقها يشمل مطلق اللَّمس ، فنبّه ( ع ) بأنّها كناية عن الجماع . وما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : ملامسة النّساء هي الإيقاع بهن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ، ص 65 .. وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » ، قال : هو الجماع ، ولكن اللَّه ستير يحب الستر فلم يسمّ كما تسمّون ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 12 من أبواب نواقض الوضوء .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن القبلة تنقض الوضوء ، قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 193 .. وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ، قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضّأ منها ( منه خ ل ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 193 ..
مدارك العروة — صفحة 45 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي