شرح
وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلَّي أيعيد ( ينقض خ ل ) وضوئه ؟ قال : لا بأس بذلك إنّما هو من جسده ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 8 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 192 ..
وإطلاقها يشمل ما لو مسّ الظاهر أو الباطن .
فما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال :
سئل عن الرجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره ، قال : نقض وضوئه وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في الصّلاة قطع الصّلاة ويعيد الصّلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصّلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 10 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 193 ..
فهو محمول على أنّه إذا خرج بالمسّ شيء من رطوبة الفرج المحكومة بالبول وإلَّا فلا وجه لإعادة الوضوء مع ما سمعت من حصر النواقض بما يخرج من الأسفلين أو النوم الذي يمكن أن يصير سببا لخروج شيء منهما كما سمعت تأييده بوجوه ومع إطلاق بقيّة الأخبار ولم يعمل بمضمونها إلَّا الصّدوق في الفقيه .
كما أنّ ما رواه أيضا بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 9 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 193 .، لا بدّ أن يحمل على الاستحباب .