شرح
محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 4 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 210 ..
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن بكير ، عن محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المبطون ، فقال : يبني على صلاته .
ورواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 3 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 210 ..
والحكم فيها بالوضوء ثمّ البناء وإن كان ليس فيها إلَّا أن قوله ( ع ) : ( يبني على صلاته ) يدلّ عليه فالأقوى هو العمل على طبق القاعدة المستفادة من العمومات المؤيّدة بتلك الروايات ما لم يلزم حرج كما ذكرنا هذا ، ولكن الواجب هو الاكتفاء بأقلّ الواجب تقليلا لقطع الصلاة في الأثناء .
وهل يجوز البناء عليها من حيث أنّه أحدث مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين المبطون والمسلوس ، فالجواز في الأوّل عملا بالروايات دون الثاني عملا بمقتضى القاعدة ؟ وجوه ، لم نجد في كلمات من تقدّم على المحقّق ( ره ) تعرّضا لها .
نعم ، أورد أخبار المسألة في الكافي والفقيه والتّهذيب فإن كان نقل الأخبار عملا بها كما هو دأب جملة منهم فهو وإلَّا فيشكل لظهور الاعراض