تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
منه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 9 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 189 .. بناء على أن يكون معنى قوله ( ع ) : ( فلا يعيدن . . إلخ ) أنّه لا يجب عليه إعادة الوضوء إلَّا من الحدث الذي يصدر منه على الطريق المتعارف مع قطع النظر عن هذا التقطير الذي هو بمنزلة البلاء والمرض فكأنّه ( ع ) أشار بهذا إلى أن هذا التقطير ليس بحدث حقيقة والحدث إنّما هو ما يعرض بمقتضى طبع الإنسان في كلّ ليلة ويوم مرّة أو مرّتين أو أزيد مثلا لا ما يتقطَّر منه . لكن يرد عليه : أوّلا : انّها معارضة برواية حريز المتقدّمة الدالة على وجوب الوضوء لكلّ صلاتين فإطلاقها تدلّ على وجوب الإعادة وكونه بحكم الطاهر ما لم يخرج منه الحدث المتعارف . وثانيا : احتمال أن يكون أريد من قوله ( ع ) : ( فلا يعيدن . . إلخ ) انّ خروج قطرات الدم لا يوجب إعادة الوضوء لعدم كونه حدثا يتوضّأ منه ، بل الموجب هو البول فقط فتأمّل . وثالثا : احتمال أن يكون المفعول الغير المذكور لقوله ( ع ) : ( فلا يعيدن . . إلخ ) هو الوضوء وأن يكون هو الصلاة فعلى الاحتمال الأول يدلّ على خلاف المدّعى كما لا يخفى . هذا مضافا إلى ما ورد في المبطون من وجوب الوضوء والبناء ففي المسلوس بطريق أولى . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن العيّاشي أبي النضر ، عن محمّد بن نصير ، عن
مدارك العروة — صفحة 475 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي