تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
فصل في حكم دائم الحدث المسلوس والمبطون أمّا أن يكون لهما فترة تسع الصّلاة والطَّهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا ، وعلى الثاني أمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصّلاة مرّتين أو ثلاثة مثلا أو هو متّصل .
شرح
فصل في أحكام دائم الحدث لا إشكال في الجملة أن للسلس حكما خاصا في الجملة ، ولم أجد لهذه المسألة في كلمات العامة تعرّضا وإن نقل في أحكام المستحاضة من الخلاف ما يوهم ذلك إلَّا أنّه سيظهر إن شاء اللَّه انّه راجع إلى حكم المستحاضة لا المسلوس وأوّل من وجدته من كلمات الإماميّة الشيخ ( ره ) فإنّه ذكر في الخلاف المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض ( انتهى ) ، وتبعه على ذلك المحقّق في المعتبر والعلَّامة في المختلف واختار في المنتهى جواز الاكتفاء بوضوء واحد للصلاتين إذا جمع بينهما واختاره في الحدائق وأفتى الشيخ ( ره ) في المبسوط بجواز الصلوات الكثيرة بوضوء واحد . فقال في أواخر أحكام المستحاضة : وأمّا من به سلس البول فيجوز له أن يصلَّي بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء عليه وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به وإنّما يجب عليه أن يشدّ رأس الإحليل بقطن