تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
مسألة 34 - في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط الجمع بينهما .
شرح
قوله ( ع ) في رواية الحلبي : ( إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 39 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 326 .يدلّ على أن المناط هو الأذى الواقعي ، سواء كان خائفا أم لا ، وقوله ( ع ) : ( وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة وليمسح عليها ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 39 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 326 .مؤيّد أيضا لذلك حيث انّه ( ع ) جعل عدم الضّرر الواقعي موضوعا لوجوب نزع الخرقة ، سواء كان خائفا أم لا فيقع المعارضة بين منطوق كلّ واحد مع مفهوم الآخر ولكن لا معارضة بين المنطوقين فيجمع بينهما باعتبار الخوف المطابق للواقع لا الخوف المجرّد ولا الواقع من دون خوف ويرفع اليد عن المفهومين بالمنطوقين ، فالأوجه حينئذ هو الوجه الأخير فتخلَّف الواقع عن الاعتقاد أو العكس يوجب البطلان وحينئذ يكون الوضوء في جميع المسائل الأربعة المفروضة باطلا وعليك بهذا الجدول في ترتيب آثار الوجوه الثلاثة في المسائل الأربعة . / - / الواقع فقط / الاعتقاد فقط / الاعتقاد مع الواقع / / الأولى / يصحّ / يصحّ / لا يصحّ / / الثانية / يصحّ / لا يصحّ / لا يصحّ / / الثالثة / يصحّ / لا يصحّ / لا يصحّ / / الرابعة / لا يصحّ / يصحّ / لا يصحّ / ( مسألة 34 ) هل الوظيفة عند الشك في تحقّق موجب الجبيرة جواز الاكتفاء بالوضوء أو الغسل الغير الجبيري أم يحتاط بالجمع بين الوظيفتين أم
مدارك العروة — صفحة 467 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي