شرح
يجوز الاكتفاء بالجبيرة فقط ؟ وجهان من أن مقتضى عمومات الوضوء أو الغسل تعيّنهما إلَّا إذا أحرز موجب الجبيرة ومن أن الجبيرة موضوعها الجرح أو القرح أو الكسر وهي تابعة لتحقّقها النفس الأمري والإحراز طريق إليها لا إنّ له دخلا في تبدّل الحكم إلى حكم آخر .
وتوضيح الكلام أن الأخبار الواردة في مسألة الجبيرة على أقسام ثلاثة :
فمنها : ما جعل الحكم فيها على عناوين الجرح أو القرح أو الكسر من غير التقييد بالخوف أو الخشية أو تحقّق الأذى كرواية عبد الرّحمن بن الحجّاج وعبد اللَّه بن سنان وعبد الأعلى مولى آل سام وعمّار وابن أبي عمير ومحمّد بن مسلم ( 1 )( 1 ) راجع باب 39 من أبواب الوضوء وباب 5 من أبواب الوضوء ..
ومنها : ما أثبت حكم الجبيرة على الخوف أو الخشية ففي رواية كليب الأسدي إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 8 من أبواب الوضوء ..
وفي رواية داود بن سرحان في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 5 ، حديث 8 - 11 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 968 ..
وفي رواية محمّد بن مسلم : ( فلا يغسله إن خشي على نفسه ) ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 5 ، حديث 5 - 11 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 326 ..
ومنها : ما رتّب الحكم على تحقّق الأذى ففي رواية الحلبي إن كان يؤذيه