تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
مسألة 32 - يجوز لصاحب الجبيرة الصّلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير . مسألة 33 - إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع .
شرح
قبل ارتفاعه . نعم ، لو ارتفع في الأثناء ينقلب التكليف إلى غيره فيستأنف من موضع يصحّ الوضوء مع بقاء الموالاة لعدم شمول الدليل بمجرّد الشروع . ( مسألة 32 ) مقتضى إطلاقات الأخبار والمنصرف إليها جواز الوضوء مع الجبيرة في أوّل الوقت وما تقدّم منّا في أوائل أحكام المياه ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى في أحكام التيمّم من عدم جواز التيمّم في أوّل الوقت مع أنّ المقام ليس من قبيل التيمّم ، فإنّما هو بالدليل الخارجي ، والمفروض فقده في المقام فإطلاقات الأخبار محكمة . نعم ، يمكن أن يقال مع الاطمئنان بزوال العذر الأحوط ، بل الأقوى ، هو التأخير نظير سائر الأعذار في سائر المقامات مثل أن يعلم أو يطمئن زوال عذره للقيام في أواخر الوقت فإنّه يتعيّن عليه التأخير . ( مسألة 33 ) هل المناط في صحة الوضوء مع الجبيرة الاعتقاد بكون الوضوء مضرّا ولو لم يكن بحسب الواقع كذلك أو الواقع فقط أو لم يعتقد ذلك أو يشترط الاعتقاد مع مطابقته للواقع أيضا . وبعبارة أخرى : هل يكون الموضوع للحكم واقع الضرر ولو لم يعتقد أو الاعتقاد أو كليهما وجوه ويترتب عليها مسائل . الأولى : إذا اعتقد الضرر وتوضّأ مع الجبيرة ثمّ بان الخلاف فعلى الأوّل