أو اعتقد عدم الضّرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّا وكانت وظيفته الجبيرة .
أو اعتقد الضّرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضّرر وإن وظيفته غسل البشرة .
أو اعتقد عدم الضّرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضّرر صحّ وضوئه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط الإعادة في الجميع .
شرح
والأخير لا يصحّ وعلى الثاني يصحّ .
الثانية : إذا اعتقد عدم الضّرر وتوضّأ كذلك ثمّ بان الضّرر فعلى الأوّل يصحّ دون الأخيرين .
الثالثة : إذا اعتقد الضّرر وتوضّأ بدون الجبيرة ثمّ بان عدم الضّرر فعلى الأوّل والأخير يصحّ دون الثاني لكون المفروض تحقّق الاعتقاد المفروض كونه تمام الموضوع .
الرابعة : إذا اعتقد عدم الضّرر وتوضّأ كذلك ثمّ بان الضّرر فعلى الأوّل والأخير لا يصحّ دون الثاني لكون المفروض ان اعتقاد عدم الضرر تمام الموضوع للصحة .
وتحقيق أصل المسألة إنّك قد عرفت أن قوله ( ع ) في رواية كليب الأسدي :
( إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على الجبائر ) إن ما هو تمام الموضوع هو الخوف فقط ، سواء طابق الواقع أم لا ، ويدل مفهوما على أنّه إن لم يتخوّف فلا بأس ، سواء كان مطابقا للواقع أم لا .
فمع قطع النظر عن الدليل الآخر يكون أوجه الوجوه هو الوسط لكن