تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
بل يمكن أن يقال أن ترك الاستفصال في رواية كليب الأسدي حيث سأله ( ع ) : كيف يصنع بالصلاة ؟ بقول مطلق فأجاب ( ع ) بوجوب المسح على جبائره ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 8 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 327 .دليل العموم لكلّ صلاة . وبعبارة أخرى : كما أنّ الدليل عام لكلّ وضوء ، سواء كان واجبا أو مستحبا ، كما تقدّم كذلك يعمّ كلّ عمل يشترط في صحّته الوضوء واجبا كان أو مستحبا ومن المستحب الوضوء للصلوات القضائية بناء على ما هو الأشهر خصوصا بين المتأخرين من عدم المضايقة ولكن يستحب التعجيل . وبالجملة ما دام لم يسقط التكليف ولو مستحبا يصحّ الوضوء مع الجبيرة بل يمكن أن يقال بناء على ما تقدّم من تنويع أفراد المكلَّفين حسب اختلاف حالاتهم إنّ حقيقة الوضوء على قسمين لا تفاوت بينهما في حصول الطهارة به كما تقدّم من أنّه رافع للحدث لا مبيح ، والمفروض توجّه التكليف نحوه حين كونه مجروحا أو مقروحا أو مكسورا . ويؤيّده عدم التقييد في واحد من أخبار الجبيرة بعدم كون الوضوء لقضاء الصلوات مع كثرة ما يكون من القضاء على المكلَّفين غالبا . فتحصّل : أنّه يمكن أن يقال بجواز إتيان الصلاة عن نفسه أداء كان أو قضاء واجبا كان أو مستحبا لأمور : الأوّل : إطلاق الأخبار من غير تقييد بكون الصلاة واجبا وعدمه . الثاني : خصوص رواية عبد الرّحمن بن الحجاج الدالة على جواز الجبيرة في غسل الجمعة الدالة بالملازمة على جوازه للعمل الغير الواجب أيضا .
مدارك العروة — صفحة 463 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي