السابع : إنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية .
الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية .
التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأيّ وجه كان .
مسألة 27 - لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة .
مسألة 28 - حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسي أيضا ، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرّا من جهة وصول الماء إلى المحلّ .
شرح
والتي في محل المسح بأمور تسعة لا إشكال فيها غير الثاني والخامس والثامن فقد مرّ أنّه لا يجوز غير المسح في محلّ الغسل كما هو مفاد الثاني والمتعيّن كونه مسحا في محل المسح كما هو مفاد الخامس ، وتقدّم أيضا في كيفية الوضوء أنّ الأحوط كون المسح بطريق المتعارف الأعلى فالأعلى وبقية الأحكام قد مرّت في تضاعيف الكلام فلا نعيد .
( مسألة 27 و 28 ) إطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق بين الوضوءات الواجبة والمستحبة وكذا بين الغسل والوضوء بل كما عرفت أن مورد غير واحد من الروايات هو الجنب .