مسألة 21 - قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلَّه بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ خصوصا إذا كان بالماء الحارّ وإذا أجرى الماء كثيرا يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللَّازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدّقّة .
مسألة 22 - إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة .
شرح
نعم ، لو خرج عن حقيقة الدمية وصار مع الدواء كالشئ الواحد بحيث يصدق عليه أنّه جلد عند العرف لا دم ودواء فالظاهر خروجه عن حكم الجبيرة بل يجب الوضوء وغسل ذلك المستحيل أيضا إن كان في موضع الغسل أو مسحه إن كان في موضعه .
فما في ظاهر المتن في الحكم بكونه كالجبيرة مع فرض كونه مستحيلا بحيث يصدق عليه انّه جلد ، محل نظر بل منع كما أن ما عن بعض الحواشي بعد إشكال بمنع تحقّق الاستحالة أوّلا وبقاء الدواء الموضوع على النجاسة محلّ الاشكال بمنع تحقّق الاستحالة أوّلا وبقاء الدواء الموضوع على النجاسة محلّ فإنّه بعد كونه مستحيلا فالحقّ إنّه بعد الاستحالة بحكم سائر أجزاء البدن .
نعم ، لو لم يستحل يحكم ببقاء حكم الجبيرة النجسة فيوضع عليها خرقة ظاهرة .
( مسألة 21 ) ولنعم ما نبّه عليه الماتن ( ره ) من هذه الدقيقة فلا تغفل .
( مسألة 22 ) الظاهر أن الجبيرة الموضوعة على المحل حكمها حكمه في عدم وجود مانع آخر عليها كشئ ملصق أو دسومة مانعة من تأثّرها بالمسح فما