مسألة 23 - إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعيّن التيمّم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيمّم .
مسألة 24 - لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلَّا أن يحسب جزء منها بعد الوضع .
مسألة 25 - الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .
شرح
في ظاهر المتن من الحكم بعدم منع الدسومة يراد بها الغير المانعة لا مطلقا .
( مسألة 23 ) قد مرّ مرارا إنّ عدم التمكَّن من غسل الموضع الذي يوجب ترتّب آثار الجبيرة يختصّ بالأمور الثلاثة : القرح والجرح والكسر ، المتقدّمة فلو كان المحلّ نجسا وكانت النجاسة مانعة من استعمال الماء والمفروض عدم إمكان تطهيرها فالمتعيّن ترك استعماله من غير فرق بين لصوق عين النجاسة بالبدن وعدمه لعدم شمول أدلة الجبيرة له وشمول أدلَّة التيمّم .
( مسألة 24 ) المدار في الجبيرة محفوظية المحلّ عن خوف الضرر والأذى بها ، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة ، وذلك واضح .
( مسألة 25 ) الظاهر من أدلَّة الجبيرة أنّ الوضوء المأمور به للصلاة بقوله ( ص ) : « لا صلاة إلَّا بطهور » وقوله تعالى : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » في حقّ صاحب الجبيرة كذلك لا أنّه حكم عذري ما دام العذر باقيا ، ولذا لا نقول بوجوب إعادة الوضوء لو ارتفع العذر قبل الدخول في الصلاة لارتفاع الحدث بذلك الوضوء فقوله ( ع ) : ( إن كان يتخوّف فليمسح على