والتقبيل بشهوة ومسّ الكلب ومسّ الفرج ، ولو فرج نفسه ، ومسّ باطن الدّبر والإحليل .
شرح
[ 1 ] الثامن والتاسع والعاشر : التقبيل بشهوة ومسّ الكلب ومسّ الفرج ومسّ باطن الدّبر والإحليل ، وهي أيضا من المسائل التي اختلف فيها بعض فقهاء العامّة كالشافعي وأحمد ومن الخاصّة ابن الجنيد عليه الرحمة والإجماع قبله وبعده على خلافه .
يدل على عدم الوجوب مضافا إلى ما ذكر :
ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، وحمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 192 ..
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) ما تقول في الرجل يتوضّأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذه بيده حتّى ينتهي إلى المسجد فإنّ من عندنا يقولون إنّها الملامسة ، فقال : لا واللَّه ما بذلك بأس وربّما فعلته وما يعني بهذا : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » إلَّا المواقعة دون الفرج ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 192 ..
والظاهر أنّ العامّة تمسّكوا بقوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » ( 3 )( 3 ) النّساء / 43 .على وجوب الوضوء حيث أنّه قيّد وجوب التيمّم على عدم وجدان الملامسة ، والمفروض أنّه بدل عن الوضوء ، فإذا وجب البدل عند الملامسة فالمبدل الذي هو التيمّم بطريق