تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
مسألة 14 - إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيمّم أيضا . مسألة 15 - إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنه .
شرح
عمدا في سعة الوقت إلى أن يتضيّق فهو عاص من هذه الجهة إلَّا أن تيمّمه صحيح بمقتضى الحكم الوضعي . ( مسألة 14 ) مقتضى ما تقدّم من اختصاص وضوء الجبيرة بموضع الجرح والقرح والكسر مع ضمّ التيمّم في الأخير تعيّن التيمّم في غيرها من غير فرق بين كون عدم التمكَّن من حيث كون استعمال الماء مضرّا وبين كونه من حيث عدم التمكَّن من إيصال الماء إلى جميع مواضع الوضوء فلو لصق ببعض أعضاء الوضوء ما لا يمكن رفعه إلَّا بتحمل الضرر أو المشقة التي لا تتحمّل عادة فالظاهر الانتقال إلى التيمّم وقوله ( ع ) في رواية الحلبي : ( إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ) يراد به الأذى المترتّب على الاستعمال من قبل الجرح المفروض في صدر الرواية لا مطلقا . ( مسألة 15 ) يشترط في صحة المسح على الجبيرة طهارة ظاهرها لا مطلقا ، فلو فرضنا الخرقتين المتواصلتين أو كان شيء له شعار ودثار وكانت السافلة أو الدثار نجسا لا يضرّ في صحّة الوضوء . نعم ، على تقدير عدم جواز حمل المتنجّس كما تقدّم في محلَّه أنّه أحوط يشكل وضع مثل ذلك اختيارا على الموضع والصلاة معه ولو كان دم القروح معفوّا ولكن لا ملازمة بين كون الشيء المخصوص معفوّا مع عدم جواز زيادته من الخارج .