مسألة 8 - إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
مسألة 9 - إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
مسألة 10 - إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعيّن التيمّم .
شرح
نعم ، الأحوط ذلك لو لم يكن حرجا ومشقّة .
( مسألة 8 ) إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف فقد مرّ في ذيل المسألة السادسة لزوم الاحتياط فلا نعيد .
( مسألة 9 و 10 ) قد مرّ أن مقتضى القاعدة هو لزوم التيمّم إذا لم يتمكَّن من استعمال الماء للوضوء بتمامه وقلنا بشمول الآية لذلك ومسألة الجبيرة على خلاف القاعدة وموردها إنّما هو في خصوص الكسر أو الجرح أو القرح وليس في أخبارها عموم يدل على لزوم الجبيرة مطلقا ولو كان عدم إمكان الاستعمال مستندا إلى ضرر آخر غير الثلاثة مثل ما إذا كان متورّما وأضرّ الماء موضع الورم فهل يجب عليه الجبيرة حينئذ أم يجب عليه التيمّم ؟ الأوجه هو الثاني ولكن يمكن أن يستفاد من قوله ( ع ) : ( إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ) علَّة الحكم وهو أن أذيّة بعض الأعضاء لا توجب الانتقال إلى التيمّم وروايات الجبيرة أيضا من مصاديق قاعدة الميسور حيث أنّ ميسور الغسل على البشرة المسح على