تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
مسألة 1 - إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع . مسألة 2 - إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم . مسألة 3 - إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
شرح
( مسألة 1 ) إذا كانت الجبيرة في موضع المسح وتوقّف إيصال الماء إليه على تكرار رشّ الماء إلى أن يصل فالظاهر عدم لزومه بل عدم جواز الاكتفاء بمثل ذلك لانصراف الأدلة عنه وشمول ما دلّ على لزوم المسح إذا لم يتمكَّن من الغسل لصدق عدم التمكَّن من الغسل عرفا وليس المطلوب مجرّد وصول الماء إليه لإمكان أن يكون لكيفيّة الإيصال خصوصيّة لا نعلمها . ( مسألة 2 ) لا فرق بمقتضى إطلاق الأدلة بين كون الجبيرة في بعض الأعضاء أو تمام كلّ واحد من الأعضاء . نعم ، لو كانت مستوعبة لتمام الأعضاء يشكل شمول الأدلة لإمكان دعوى الانصراف فلا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( مسألة 3 ) مقتضى ما دلّ على وجوب كون المسح بنداوة الوضوء وجوب كون المسح بها ولو كانت هي التي على الجبائر لأنّها في حكم نداوة الوضوء الغسلي فيجب حينئذ أن يكون المسح على الجبيرة بمقدار من الماء يتمكَّن به على مسح أعضاء المسح إن كانت الجبيرة على الماسح ولو لم يتمكَّن من ذلك