مسألة 4 - إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه وإلَّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ولو كان من أحد الأصابع ، ولو بالخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطَّ الطولي من الطَّرفين وعليها في محلَّها .
مسألة 5 - إذا كانت في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
مسألة 6 - إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار
شرح
بأن كان استعمال الماء بهذا المقدار مضرّا فالظاهر انتقاله إلى التيمّم ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين وضوء الجبيرة مع الاكتفاء بأقل المسح والمسح بالماء الجديد .
( مسألة 4 و 5 ) لا إشكال في أن المسح على الجبيرة إنّما تتقدّر بقدر الضرورة فلو فرض عدم الضرر ولو بأقل المسح طولا وعرضا يجب الاكتفاء به لعدم شمول الأدلة لمثل هذه الصورة وحينئذ فلا بدّ أن تحمل رواية عبد الأعلى الواردة في من انقطع ظفره الدالة على وجوب المسح على المرارة على صورة انقطاع تمام أظفار أصابعه الخمسة ، وهو وإن كان بعيدا بحسب العادة إلَّا أنّ ذلك ممّا لا بدّ منه وإلَّا يلزم طرحها ، فتأمّل .
وكذا إطلاق رواية الحسن بن علي الوشّاء ، ومن هنا يظهر الحكم في المسألة اللَّاحقة وهي وجوب غسل الفواصل إذا كانت الجبائر متعدّدة بحيث يمكن شدّ كلّ واحد منها منفردا وإلَّا تحسب واحده .
( مسألة 6 ) قد عرفت وجوب غسل الفواصل بمقتضى الأدلة الأوّلية ، وكذا