تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
المتعارف مسح عليها وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضا بالماء . مسألة 7 - في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
شرح
يجب غسل أطرافها باستثناء ما هو لازم شدّها بحسب المتعارف وهو يختلف حسب اختلاف الفصول شتاءا وصيفا من حيث الضرورة وعدمها . نعم ، إذا تضرّر بعض الأعضاء باستعمال الماء فأمّا أن يتضرّر باستعماله في موضع الكسر أو الجرح أو القرح ، وإمّا باستعماله في المحلّ الصحيح . فعلى التقديرين فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم خصوصا في الأخير لعدم شمول أخبار الجبيرة إلَّا ما هو محل الجبيرة وأمّا غيره فاللَّازم العمل على طبق القاعدة وهو لزوم التيمّم . ( مسألة 7 ) إذا كان الجرح مكشوفا ولم يتمكَّن من المسح على نفسه وتوقّف على وضع الخرقة عليه وكان الوضع موجبا لاستيعاب بعض المواضع الغير المجروحة هل يجب غسل ذلك المحل أوّلا ثمّ وضع الخرقة أم يجوز الوضع والاكتفاء بالمسح عليه ؟ وجهان . يمكن أن يقال بكفاية الثاني لإطلاق ما دلّ على وضع الخرقة مع كون المتعارف استيعاب مقدار منه بل يكون ذلك دائميّا فاللَّازم التنبيه عليه فقوله ( ع ) : ( إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ) شامل لما إذا كان مكشوفا وأراد عند الوضوء وضعها على موضعه .