شرح
الاستكراه فيعيد وعدمه فلا .
أمّا الأوّل :
فمثل ما روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات اللَّه عليه وقد رعف بعد ما توضّأ دما سائلا ، فتوضّأ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 13 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 190 ..
ويرد عليه مضافا إلى إعراض الأصحاب وإلى ما ذكره الشيخ ( ره ) في التّهذيب من أنّ المراد من التوضّي هو غسل موضع الدم لا الوضوء المعروف إنّ هذا الراوي بعينه قد روى ما هو على خلاف ذلك .
فقد روى الشيخ في باب الزيادات بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، قال : سمعت أبا الحسن ( ع ) يقول كان أبو عبد اللَّه ( ع ) يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 11 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 189 ..
وقد صرّح أهل الرجال بأن الحسن بن علي بن بنت الياس هو الحسن بن علي الوشّاء يكنّى أبا محمّد ، والظاهر ترجيح هذه على تلك لكونها مضمرة مع تسليم بقائها على الحجّية حينئذ .
ومثل ما رواه أيضا بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضّال ، عن أيّوب بن الحرّ بن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا