تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
يستطيع غسله . ولعلَّه بمقتضى القاعدة أيضا فإنّ المأمور به أوّلا هو الغسل في مواضع الغسل ووجوب المسح بدله يحتاج إلى دليل مفقود وهو ظاهر الكلام المتقدّم من الصّدوق والشيخ ، وكذا المحقّق في المعتبر . ثمّ إن مقتضى رواية عبد الرّحمن سقوط الغسل إذا لم يتمكَّن من وضع الخرقة أيضا وهو أيضا مقتضى القاعدة كسقوط المسح إذا فرض قطعه كلَّا أو بعضا كما تقدّم لاشتراكهما في عدم التمكَّن ولا ينتقل إلى التيمّم لأنّ الظاهر من قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » بناء على تفسيرها بعدم التمكَّن من استعمال الماء لا خصوص عدم وجدان الماء فقط هو عدم التمكَّن من الوضوء بتمامه لا خصوص بعض الأعضاء . ثمّ ان الظاهر من الروايات كفاية المسح على الجبيرة ولا يلزم صدق الغسل . نعم ، لو كان المحل ممّا كان قد وضع عليه الألواح والأخشاب لأجل الكسر وتمكَّن من وضعه في الماء يصل إليه الماء فالأحوط هو الجمع بين ذلك وبين المسح على الألواح انّه إذا مسح لا يكون هذا المسح في حكم مسح الرأس أو الرجلين في لزوم كونه بنداوة الوضوء بل يجوز مطلقا . والظاهر كفاية المسح على النحو المتعارف ولا يكون ذلك في حكم نفس البشرة في وجوب المداقة لعدم وجوب كون البدل في حكم المبدل في جميع الأحكام . نعم ، يلزم أن تكون الخرقة طاهرة ، وكذا الألواح الموضوعة على الكسر .