شرح
سرحان .
روى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل يتيمّم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 967 ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمّم .
وبإسناده ، عنه ، عن محمّد بن الحسين ، ومحمّد بن عيسى ، وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرّضا ( ع ) ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 8 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 968 ..
ولكن الظاهر عدم المعارضة بين روايتي محمّد بن مسلم فإنّ الأولى دالة على عدم وجوب غسل موضع الجرح والثانية على ذلك ووجوب التيمّم فيجمع بينهما بوجوب التيمّم فيقع المعارضة بينهما وبين ما دلّ على وجوب المسح على الجبيرة أو على وجوب إيصال الماء تحتها إن أمكن كرواية الحلبي والأسدي وعبد الرّحمن بن الحجّاج مفهوما .
بل إطلاق الأمر بالتيمّم يقتضي عدم الفرق بين كون استعمال الماء مضرا وعدمه ، ولعلّ هذا يكون منشأ لضعف الرواية من حيث الدالة فلا بدّ من ورود