والقئ والرّعاف .
شرح
أنّه يرفع إليه عنه ، مضافا إلى تسلَّم المسألة بين الأصحاب بما يدل صريحا على عدم الوجوب .
مثل ما رواه الشيخ بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن إنشاد الشّعر هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 190 ..
ومقتضى قاعدة الصناعة ، وإن كان يمكن الجمع بينهما بحمل الثاني على عدم كونه باطلا فيحكم ببطلان الوضوء إذا كان الشّعر باطلا ، إلَّا أن أدلَّة حصر النواقض وإن كانت إضافية تنفي وجوبه هنا فيحمل الأوّل على الاستحباب .
وأمّا الظَّلم فيدل عليه أيضا مضمرة سماعة المتقدّمة ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا .، ولكن فيها ظلم الرجل صاحبه .
فقول الماتن : ( الظلم ) بقول مطلق ليس على ما ينبغي لعدم الدليل على بطلانه به بقول مطلق ، ويمكن أن يكون الوجه فيه ما ذكرنا ، ولكن لا يصح الاعتماد على الرواية لعدم العمل بها ، مضافا إلى أن المسألة حيث كانت عامة البلوى ، فاللَّازم وصول الأخبار المتواترة فإثباته بمثل مضمرة يكون راويها سماعة في غاية البعد ، واللَّه العالم .
السادس والسابع : القيء والرّعاف ، والظاهر عدم الخلاف فيهما بين المسلمين في عدم الوجوب إلَّا عن أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف على ما في