تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
مسألة 37 - إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء إلَّا إذا كان سبب شكَّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول وأنّه محدث . [ 1 ] وإذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث والظنّ الغير المعتبر كالشك في المقامين .
شرح
هذا ولكن المستفاد من كلمات الفقهاء في غير موضع عدم جواز الاشتغال بالواجب في سعة الوقت خصوصا بالنسبة إلى الزوج والزوجة فالمسألة في غاية الاشكال . وأمّا عدم صحة عمله فالظاهر إنّه تابع لجواز النهي وعدمه ففي الأوّل يصح وفي الثاني لا يصح ، وبالجملة فالحكم ببطلان الوضوء في الصور المذكورة في المتن خصوصا في الأجير والزوجة في غاية الإشكال . ( مسألة 37 ) إذا شكّ بعد الوضوء في الحدث فأمّا أن يكون سبب شكَّه هو صدور ما هو مقطوع الحدثيّة أو محدثيّة ما هو معلوم الصدور ، وعلى الثاني فأمّا أن يكون قد استبرأ بالخرطات من البول أم لا ، ففي جميع الصور يحكم ببقاء الوضوء إلَّا الصورة الثانية من التقدير الثاني فيحكم بكونه محدثا لما مرّ من حكم الشارع بتقديم الظاهر على الأصل . [ 1 ] وإذا شكّ بعد الحدث في الوضوء يبني على الحدث وهذه المسألة أصلا وعكسا معنونة في كلمات القوم قديما وحديثا وذلك لعمومات أدلة عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين . هذا مضافا في الثاني إلى وجوب إحراز الطهارة اللَّازمة بمقتضى قوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » الآية ( 1 )( 1 ) المائدة / 6 ..