[ 1 ] ويجب استمرار النيّة إلى آخر العمل ، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل إلَّا أن يعود إلى النيّة الأولى قبل فوات الموالاة .
[ 2 ] ولا يجب نيّة الوجوب والندب لا وصفا ولا غاية ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي اللَّه .
[ 3 ] بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثمّ تبيّن عدم دخوله
شرح
المولى إذا أمر بالتنظيف وقت ملاقاته فنظف العبيد أبدانهم يحصل لهم بذلك قابليّة درك حضور المولى لا أن قصد القابلية شرط في تحقّق الامتثال .
واللَّازم حصول هذا الدّاعي من أوّل شروعه في الفعل بحيث لا يحصل له تلك القابلية بعد غسل جزء من الوجه مثلا .
نعم . لو حصل له الدّاعي حين الأخذ في المضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين كان مأجورا .
[ 1 ] ويشترط أن لا يصير غافلا إلى آخر العمل المعبّر عنه في كلمات القوم بلزوم استمرار النيّة حكما بمعنى انّه بحكم الناوي ولو لم يكن فعلا متوجها .
[ 2 ] وعلى هذا لا وقع للبحث في أنّه هل يشترط نيّة الوجوب والندب أو الأداء والقضاء فإن ذلك كلَّه تابع للأمر الذي صار منشأ لحصول ذلك الدّاعي فإن كان واجبا يكون داعويته على نحو الإيجاب قصد أو لم يقصد وإن كان ندبا يكون كذلك .
[ 3 ] نعم ، قصد الخلاف قادح من حيث رجوعه إلى عدم القصد وعدم الامتثال بل يمكن أن يقال أنّه لا يفرض قصد الخلاف في صورة التوجّه وعدم