مسألة 24 - إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثمّ تذكَّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوئه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه وإلَّا أخذها ومسح بها واستأنف الصّلاة .
شرح
نعم ، هو شرط بالنسبة إلى بعض صور المسألة ولا مشاحة في الاصطلاح .
( مسألة 24 ) مقتضى القاعدة بطلان الصلاة والوضوء إذا ترك بعض الأجزاء ودخل في الصلاة لاستلزام انتفاء الشرط انتفاء المشروط وقد ورد روايات عديدة في المسألة قد مضى شطر منها في المسألة الخامسة والعشرين من فروع أفعال الوضوء الدالة على وجوب الأخذ من بلَّة الوضوء وتتميمه ثمّ إعادة الصلاة وبها يقيّد جملة من الروايات المطلقة الدالة على وجوب الإعادة مطلقا .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره اللَّه تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ..
وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتّى دخل في الصلاة قال :
فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 259 ..
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) وذكر نحوه .
وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل توضّأ ونسي وذكر نحو خبر سماعة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 5 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 260 ..