[ 1 ] ولو أخلّ بالترتيب ، ولو جهلا أو نسيانا ، بطل إذا تذكَّر بعد الفراغ وفوات الموالاة .
شرح
كشفه حيث قال في بيان شروط الوضوء :
رابعها : تقديم ما هو الأعلى في حقّ مسامتة في غسل الوجه واليدين ويكفي تقديمه من وجه واحد وإن وجد أعلى منه في جهة فلا يجب طلب أعلى الأعلى ولا يلزم الاستمرار إلى طرف العضو بأن يغسل الأعلى فالأعلى ( إلى أن قال ) فلو قدّم الأسفل بعد الابتداء ببعض الأعلى ثمّ عاد إلى الأعلى منه مسامتة أو غير مسامتة فلا بأس ( انتهى ) .
وحاصله عدم وجوب الترتيب في جميع أجزاء كلّ عضو بأن يمرّ يده مثلا من أعلى الوجه بمقدار شبه ربع الدائرة مرتبا من دون أن يتسافل بعض أعضاء هذا الربع بدون تسافل الجزء الآخر أو يجعل يده مثلا كالحلقة المحيطة على ذراعه من المرفق ويمرّها كذلك إلى أطراف الأصابع ، والترتيب بهذا المعنى ، مضافا إلى لزوم العسر منه واستمرار السيرة العملية بين المؤمنين حتّى المحتاطين على خلافه ، مخالف للإطلاقات ، وأمّا مراعاته كذلك من كلّ جانب فلا دليل عليه أصلا .
[ 1 ] ثمّ أنّه هل يكون الترتيب شرطا ذكريا فلو قدّم المتأخّر نسيانا أو غفلة يصحّ الوضوء أم واقعيّا فيجب عليه الإعادة مطلقا حتّى ما وقع في محلَّه ، مثلا لو غسل يده قبل الوجه ثمّ غسل وجهه بانيا على أنّه وقع في محلَّه يجب إعادة غسل اليد والوجه معا ، يمكن أن يقال مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة بالأوّل بأن يقال أن قوله ( ع ) : ( ابدء بالوجه ثمّ باليدين . . إلخ ) وقوله ( ع ) : ( ولا تقدّمن شيئا بين يدي شيء . . إلخ ) حكم تكليفي لا يتوجه إلى المكلَّف إلَّا مع الذكر والتوجه وأمّا