[ 1 ] نعم ، في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض .
شرح
باب المقدّمة ، والمفروض أنّ أصل الغسل يتحقّق بالغير فلا فائدة في إمرار يد المنوب عنه .
نعم ، هو أولى ، بل أحوط ، دفعا لشبهة هذا في مواضع الغسل .
[ 1 ] أمّا المسح فالظاهر وجوب مباشرته بيده كما هو ظاهر رواية أبي عبيدة أيضا فإنّه مع أنّه قال : وضّأت أبا جعفر ( ع ) . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 8 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 275 .ذكر في آخره انّه مسح بفضل الندى رأسه ورجليه ، وهل تكون الرطوبة الباقية في يد النائب بمنزلة بقيّة ماء الوضوء يترتّب عليه أنّه لو جفّت أعضاء المنوب عنه وجب عليه أخذ البلل من يد النائب أم لا نظرا إلى أن جواز الاستنابة كما مرّ على خلاف القاعدة والقدر المتيقّن منه هو أصل الوضوء لا إجراء جميع أحكامه على النائب ؟ وجهان أوجههما الأوّل .
لأنّه كما يصح تحقّق الغسل بإمرار يد النائب مع إن الرطوبة الموجودة في يده لها دخل في تحقّق الغسل كذا يصح المسح ببقيّة رطوبته .
بل يمكن أن يقال أنّه لولا ظهور الدليل في وجوب المسح بيده لأمكن أن يقال بكفاية المسح بيد النائب لعدم الفرق بين تحقّق الغسل بإمرار يده أو المسح فحينئذ يصحّ أخذ الرطوبة من يده لو فرض جفاف مواضع الغسل من المنوب عنه ، واللَّه العالم .