توضّأ في الصورة الأولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلَّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الدّاعي لا التقييد .
مسألة 21 - في صورة كون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثمّ توضّأ صحّ إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته لكنّه عصى بفعله الأوّل .
( التاسع ) المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشره الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام :
أحدها : المقدّمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها .
الثاني : المقدّمات القريبة مثل صبّ الماء في كفّه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير .
الثالث : مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة ، وإن كان لا يخلو تصدّى الغير عن إشكال إلَّا أن الظَّاهر صحّته فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا .
مسألة 22 - إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته
شرح
الشرط التاسع :
المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار وقد تقدّم أيضا في مكروهات الوضوء تفصيل القول فلا نعيد ، فراجع .
( مسألة 22 ) وكذا حكم المسألة الثانية والعشرين تفصيلا .