البدن من دون أن يصل إلى البدن ، فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة .
( السابع ) أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك وإلَّا فهو مأمور بالتيمّم ولو توضّأ والحال هذه بطل ولو كان جاهلا بالضّرر صحّ وإن كان متحقّقا في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمّم .
( الثامن ) أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصّلاة بحيث لم يلزم من التوضّي وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت وإلَّا وجب التيمّم إلَّا أن يكون التيمّم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعيّن الوضوء ، ولو
شرح
تقدّم في أحكام المياه ، وقد بيّنّا ما هو اللائق بالمقام من أحكام المستعمل في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر وبيّنا المراد من هذا الماء وقد ذكرنا أيضا أن المستعمل في رفع الخبث نجس على التفصيل الذي تقدّم في محلَّه من حيث الغسلة الأولى أو الثانية وكلّ ما حكم بكونه نجسا فاللَّازم إعادة الوضوء إذا توضّأ جهلا أو نسيانا أو غفلة وكلَّما حكمنا بالاحتياط كما في المستعمل في رفع الحدث الأكبر يحتاط بالإعادة وذلك لكونه من الشرائط الواقعية لا يكون نظير الغصب أو الآنية من الذهب أو الفضة ، وقد تقدّم كل واحد في محلَّه ، فراجع .
الشرط السابع : أن لا يكون مانع من استعماله من مرض أو خوف عطش على تفصيل يأتي في فصل التيمّم إن شاء اللَّه مع ما يتفرّع عليه إن شاء اللَّه .
وكذا أحكام الشرط الثامن مع ما يتفرّع عليه .