( الخامس ) أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة وإلَّا بطل ، سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ مائه في ظرف آخر ويتوضّأ به وإن لم يمكن التفريغ إلَّا بالتوضّي يجوز ذلك حيث أنّ التفريغ واجب ولو توضي منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صحّ كما في الآنية الغصبية والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته .
مسألة 20 - إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذّهب أو الفضّة ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك ففي صحّة الوضوء إشكال ولا يبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربة .
شرح
للبطلان محلّ منع ، بل إذا استلزم الاتحاد مع الوضوء بنحو من أنحائه والاستلزام المذكور ممنوع . نعم ، لو حصل العلم الاجماعي بأنّه ما توضّأ به أما من ملكه أو ملك الغير لكان القول بالبطلان قويّا لو لم نقل بكونه من قبيل الشبهة المحصورة فالمسألة لا تخلو من شائبة إشكال .
الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب والفضّة ، وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) راجع ص 297 من الجزء الثاني .تفصيل المسألة في الأواني في المسألة الرابعة عشر وتقدّم ( 2 )( 2 ) راجع ص 300 منه .حكم الجهل والنسيان حكما أو موضوعا في المسألة السادسة عشر فيها ، فراجع .
( مسألة 20 ) إذا توضّأ في آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب والفضة فهل يصحّ الوضوء مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين الغصب وبين