شرح
ومنها : ما يدلّ على كونه ناقضا للوضوء ، وهي رواية محمّد بن إسماعيل ، عن الرّضا ( ع ) فقط ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 9 و 16 و 17 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ..
ومنها : ما يدل على التفصيل بين ما إذا خرج بشهوة فينقض وعدمها فلا ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 10 و 11 و 12 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ..
ومنها : ما يدل على عدم كونه ناقضا ، ولو خرج بشهوة مصرّحا بذلك ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 13 ..
والطائفة الثانية معارضة بما روى هذا الراوي عن الرّضا ( ع ) ما يدلّ على عدم الناقضيّة فيسقط عن الحجيّة .
والطائفة الثالثة معارضة بالطائفة الرابعة الدالَّة بالتصريح على خلافها ، فمقتضى القواعد هو الحكم باستحباب الوضوء لخروج المذي خصوصا إذا خرج بشهوة .
والذي يسهّل أصل المسألة عدم العامل بالأخبار الموجبة للوضوء ، غير ابن الجنيد وإلَّا فللتكلَّم في مداليل ألفاظ الروايات مجال واسع ، هذا في المذي .
وأمّا الوذي ففيه روايتان إحداهما تدل على عدم كونه ناقضا .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الهيثم بن مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : يخرج من الإحليل المني والودي والوذي ،